منحة الخالق
بقوله: وإن انعقد إلخ تأمل.
(قوله: وبهذا علم أن البينة على الإقرار لا تقبل أصلا) أي إلا في سبع ذكرها في الأشباه.
(قوله: وبهذا علم إلخ) في كافي الحاكم رجل تزوج فزفت له أخرى فوطئها قال لا حد عليه ولا على قاذفه رجل فجر بامرأة ثم قال حسبتها امرأتي قال عليه الحد وليست هذه كالأولى؛ لأن الزفاف شبهة ألا ترى أنها إن جاءت بولد ثبت نسبه منه وإن جاءت هذه التي فجر بها بولد لم أثبت نسبه منه اه.
ويمكن أن يفرق بين هذه وبين التي ذكرها المؤلف بأن التي ذكرها المؤلف هو جازم بأنها امرأته إلى الآن بخلاف قوله حسبتها امرأتي، فإنه يفيد أنه الآن مقر بأنها ليست امرأته، وإنما ظنها وقت الفعل فليتأمل ثم رأيت في التتارخانية عن شرح الطحاوي لو شهد عليه أربعة بالزنا ثم ادعى