منحة الخالق
(قوله: وظاهره أن القسم على البالغ) الجار، والمجرور متعلق بمحذوف أي واجب على البالغ (قوله: والظاهر الإطلاق) قال في النهر في نفي المضارة مطلقا نظر لا يخفى اه.
لكن نقل في المنح عن الخلاصة التقييد بثلاثة أيام وكذا قال في الرمز للمقدسي ظاهره أنه لم يطلع على قدر عين فيه، وفي الخلاصة ومنع الزيادة على الثلاثة الأيام إلا بإذن الأخرى اه.
قلت لكن في القهستاني له أن يقيم عند امرأة ثلاثة أو سبعة وعند أخرى كذلك كما في قاضي خان، والسراجية وغيرهما اه.
وهو مؤيد لما بحثه في الفتح ويؤيده أيضا ما في كافي الحاكم حيث قال فإنه يكون عند كل واحدة منهما يوما وليلة فإن شاء أن يجعل لكل واحدة منهما ثلاثة أيام فعل وروي عن الأشعث عن الحكم عن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - أنه «قال لأم سلمة حين دخل بها إن شئت سبعت لك وسبعت لهن» اه.