منحة الخالق
(قوله والاختلاف هنا فرع على قولهم السابق) قال في النهر فعند الإمام تسمية العبد عند الإشارة إلى الحر لغو فصار كأنه تزوجها على عبد فقط واعتبرها الثاني وإذا سمى عبدين وعجز عن تسليم أحدهما وجبت قيمته ومحمد يقول كما قال الإمام لكنها لم ترض بتمليك بضعها بعبد واحد فوجب مهر المثل دفعا للضرر عنها. (قوله، وقد يجاب عنه كما في الفتح إلخ) قد ذكر في الفتح هذا الجواب أولا ثم رده في توجيه الأقوال، ورجح قول أبي يوسف، فقال الأوجه قول أبي يوسف.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٠