منحة الخالق
(قوله وذكر في فتح القدير أيضا من البيوع إلخ) رد لكلامه بكلامه. (قوله وكأنه لما ذكرناه) أي من أنه لم يخرج عن المالية بالكلية قال في النهر أقول: في أشربة الوافي يصح بيع غير الخمر من الأشربة المحرمة وضمن متلفه فالطلا وهو العصير إن طبخ فذهب أقل من ثلثه ليس بقيد إذ السكر وهو النيء من ماء الرطب ونقيع الزبيب إن اشتد وغلى كذلك وإذا عرف هذا فالمثلث العنبي بالأولى؛ لأنه يحل شربه عند الإمام لا على قول محمد. (قوله فإذا هو قوهي) نسبة إلى قوهستان بالضم قال في القاموس كورة وموضع بين نيسابور وهراة وقصبتها وبلد بكرمان ومنه ثوب قوهي لما ينسج بها أو كل ثوب أشبهه وإن لم يكن من قوهستان . (قوله وتصح التسمية في الآخرين) وهما ما إذا كانا حلالين أو المشار إليه حلالا ففي الأول منهما لها مثل ذلك المسمى لو مثليا أو قيمته وفي الثاني لها المشار إليه.