تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

قوله قطع المولى يده وأطلقه بكفيل وإن قال ببينة لا للتقادم) كذا في النهر وتبعه الحموي وفيه نظر لما سبق في الحدود إن طلب المسروق منه شرط القطع مطلقا سواء كان الثبوت بالبينة أو الإقرار أبو السعود (قوله وإن قال ببينة لا للتقادم) أي لا يقطعه لأجل التقادم، وكذا إذا شهدوا عند الثاني إذا تقادم العهد، ولا يعجل في إطلاقه بل يفعل ما قلنا شرح أدب القضاء.

(قوله إلى المقر له الأول) وهو من أقر له ذو اليد (قوله بإقراره الثاني) وهو إقراره بتسليم القاضي إليه.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.