تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

الصيد، وهو في الحرم ضمير، وهو راجع إلى الصيد أيضا، وقوله لا مطلقا أي ليس المراد الإطلاق أي سواء كان في الحرم أو بعد إخراجه إلى الحل، وهذا حمل لكلام المتن على ما في المحيط.

(قوله: وقيل يلزمه إرساله إلخ) أشار إلى ضعفه قال في النهر، وعبارة فخر الإسلام تؤذن بترجيح الأول حيث قال: ويستوي إن كان القفص في يده أو في رحله، وقال بعض مشايخنا: إن في يده يلزمه إرساله. اه.

(قوله: بأن يرسله في بيت إلخ) اعترضه ابن الكمال فقال: ومن قال: بأن يخليه في بيته فكأنه غافل عن شمول المسألة للمحرم المسافر الذي لا بيت له، ومن قال: أو يودعه فكأنه غافل عن أن يد المودع كيد المودع كذا في حواشي مسكين عن الحموي قلت: دفعه في النهر فقال: وأفاد في فوائد الظهيرية أن يد خادمه كرحله وبه اندفع منع بعض المتأخرين إيداعه على القول بإرساله فإن يد المودع كيده فهلا كانت يد خادمه كيده (قوله: فالمراد بالصيد نحو الصقر إلخ) حمل في النهر الصيود على الصيود الوحشيات والدواجن على المستأنسة ثم قال: ومن خص الصيود بالطيور والدواجن بغيرها لا كالغزالة فقد أبعد. اه. ومراده التعريض بصاحب غاية البيان فإن ما ذكره المؤلف مأخوذ منه.

(قوله: وهو يقتضي أن يفتي بقولهما) ، وهو مقتضى ما في البرهان أيضا قال في الشرنبلالية، وفي البرهان قول أبي حنيفة - رحمه الله - هو القياس، وقولهما استحسان، وهذا نظير اختلافهم فيمن أتلف المعازف.

(قوله: وأما السبب الجبري إلخ) قال: في النهر لكن في السراج أنه لا يملكه بالميراث، وهو الظاهر لما سيأتي (قوله: في الصورة الأولى) وهي قول المتن، ولو أخذ حلال والمراد بالثانية قوله: ولو أخذه محرم.

(قوله: وقد تعذر إظهاره) أي إظهار الملك في المضمون لما مر أنه لا يملكه

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٣ · ص ٤٥