منحة الخالق
(قوله: قال لكل واحد لم أعنك عتقا) لأن قوله للأول لم أعن هذا إقرار منه بوقوع العتق على الثاني وقوله للآخر بعد ذلك لم أعن هذا إقرار منه بوقوع العتق على الأول فعتقا جميعا وهكذا في الطلاق كذا في الخانية وسيذكر المؤلف المسألة معللة عن الاختيار عند قوله والبيع والموت والتحرير إلخ.
(قوله: ويؤمر بالبيان؛ لأن المقضي عليه معلوم) قال المقدسي في شرحه قلت: وقد أشكل علي ذلك فإن العتق نازل في المعين دون المنكر فيجب أن لا يكون البيان للمشتري إذ الإجمال ليس من جهته فينبغي أن يمنع من التصرف فيهما إلى أن يبرهن أحدهما على عتقه كما لو أعتق أحد عبديه ثم نسيه، ثم وجدت الإشكال في التحفة وأجاب بأن العتق حال وقوعه لم يدر محله فكان كإعتاق المنكر بخلاف ما إذا أعتق عبدا ثم نسيه؛ لأن العتق نزل في المعلوم.