منحة الخالق
أجاز من له الخيار بغيبة صاحبه
(قوله ولم يتكلموا فيما رأيت إلخ) نقل البيري في شرح الأشباه عن خزانة الأكمل لو اشترى عبدا على أنه إن لم ينقد الثمن غدا فلا بيع بينهما فمات المشتري قبل الغد وقبل نقد الثمن بطل البيع وليس للورثة نقد المال اه.
وهذا حكم خيار النقد وقد ذكره في النهر بحثا وذكر في المنح بحثا أن خيار التعزير كذلك وسيأتي خلافه عن المحشي الرملي عند قوله ولو اشترى عبدا على أنه خباز وقال البيري أيضا في كتاب الفرائض ما نصه وفي شرح المجمع لابن الضياء وأما خيار الرؤية فالصحيح أنه يورث وأجمعوا أن خيار القبول لا يورث وكذا خيار الإجازة في بيع الفضولي وكذا الأجل لا يورث اه.
لكن ما ذكره من أن خيار الرؤية يورث خلاف ما ذكره المؤلف هنا وخلاف ما في الغرر والوقاية والمنتقى ومختصر النقاية وإصلاح الوقاية لابن كمال