تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

لجعله المدار على البكارة والثيوبة.

قال الرملي وفي جامع الفصولين والحق أن يجعل الصغر مدار الحكم اه.

والأكثر على إدارة الحكم على البكارة والثيوبة إلا في الثيب الصغيرة فإن الحكم فيها كالصغيرة البكر، وقد نقله في جامع الفصولين عن فتاوى رشيد الدين وعن الجامع والفتاوى، ونقله هنا عن الذخيرة فإن تقييده بالثيب البالغة يفيد أن البكر البالغة، للأب ولاية قبض صداقها وهو الذي قدمه في صدر المقولة ومثله في البزازية ومجمع الفتاوى والظهيرية، وأغلب كتب الفتاوى فليكن المعول عليه، وهذا كله إن لم تنهه عن القبض، أما إذا أنهته فلا يملكه ولا يبرأ الزوج منه، صرح بذلك كثير من علمائنا فاعلم ذلك اه.

، وقد مر التصريح به من المؤلف أيضا. (قوله وفي الذخيرة للأب المخاصمة إلخ) قال الرملي أي بغير وكالة منها كما في المضمرات وفي مجمع الفتاوى رجل تزوج امرأة بكرا ودفع المهر إلى

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ١١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.