منحة الخالق
(قوله ولا وكيل لها فلها ذلك) قال في النهر ولا بد أن يقيد ذلك بأن تبيت في بيت زوجها (قوله وله أولاد كبار أجانب) عبارة المعراج، وكذا في الوفاة إن كان له أولاد كبار من غيرها غير محرم لها ومقتضاه أن أولاده الكبار أجانب لها وهو مشكل فإن امرأة الأب تحرم بمجرد العقد عليها وقد مر في المحرمات أن النكاح في الآية للعقد إجماعا وعبارة الفتح سالمة من ذلك حيث قال إذا كان من ورثته من ليس بمحرم لها ومقتضى هذا أنها لا تستتر من أولاده الكبار لكن رأيت في كافي الحاكم ما نصه وإذا طلقها زوجها وليس لها إلا بيت واحد فينبغي له أن يجعل بينه وبينها حجابا وكذلك في الوفاة إذا كان له أولاد رجال من غيرها فجعلوا بينهم وبينها سترا أقامت وإلا انتقلت اه.
ولعل وجهه أنها إذا كانت شابة يخشى عليها الفتنة من الخلوة معهم فإنهم وإن كانوا محارم لها لكن قد يمنع المحرم كما قالوا بكراهة الخلوة بالصهرة الشابة تأمل.
(قوله وعلى ما في النهاية وغيرها يتعين الرجوع) ذكر في الفتح أنه مقتضى إطلاق المصنف في المسألة الأولى وأنه الأوجه؛ لأنها كما رجعت تصير مقيمة وإذا مضت تكون مسافرة ما لم تصل إلى المقصد، فإذا قدرت على الامتناع عن استدامة السفر في العدة تعين عليها ذلك.