منحة الخالق
(قوله ولو قال بعه لي) سيأتي عن الخانية في أول فصل التصرف في المبيع تقييده بما إذا لم يقل له نعم فراجعه.
(قول المصنف، وهلاك المبيع يمنع) قال الرملي أقول: وكذا إهلاكه بعد الإقالة، وقبل التسليم يبطلها قال في البزازية هلاك المبيع بعد الإقالة قبل التسليم مبطل، وفي مجمع الفتاوى، ولو تقايلا ثم هلك المبيع قبل التسليم بطلت الإقالة في مجمع الرواية شرح القدوري.
قال في شرح الطحاوي أو هلك المبيع بعد الإقالة قبل التسليم إلى البائع بطلت الإقالة، ومثله في كثير من الكتب، ووجهه مأخوذ من قولهم لا تتم إلا بالقبض قال في الخلاصة، ولو جاء المشتري إلى البائع، وقال إنه قام علي بثمن غال فرد عليه البائع ما قبض من الثمن، ولكن لم يقبض ما باع لا تتم الإقالة والشرط الإعطاء من الجانبين. اه.
ولتمامها حكم إنشائها فكما لا يجوز إنشاؤها بعد هلاك المبيع فكذا هلاكه يبطلها، وقدم هذا الشارح في قوله هي فسخ أنه إذا تعذر جعلها فسخا بأن ولدت المبيعة بعد القبض أو هلك المبيع فإنها تبطل، ويبقى البيع على حاله، والله تعالى أعلم. اه.
قلت:، وما ذكره عن الخلاصة مبني على غير الصحيح فقد ذكر المسألة في البزازية ثم قال فمن قال البيع ينعقد بالتعاطي من أحد الجانبين جعله إقالة، وهو الصحيح، ومن شرط القبض من الجانبين لا يكون إقالة. اه.
(قوله وهو محله) أي والمبيع محل العقد (قوله قيد بالمبيع) كأن نسخته ليس فيها التصريح بحكم الثمن، وإلا فالذي رأيته في المتن، وعليه كتب في النهر التصريح به قبل قوله، وهلاك المبيع يمنع حيث قال وهلاك الثمن لا يمنع الإقالة