تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله: ولا خلاف فيه) كذا نقله في النهر عن السراج قال وفيه نظر

(قوله إلا أن يريد بالواجب المذكور إلخ) يبعده أنهم ذكروا فيمن شك في الوتر أنها الثانية أو الثالثة أنه يقنت فيهما وعللوه بذلك كما مر في بابه مع أن القنوت غير فرض (قوله والأصح عندي أنه يكبر) ، وكذا ذكر في الفتح أنه الأصح قال في الشرنبلالية ويخالفه ما قاله الزيلعي، وإن سبقه الحدث قبل أن يكبر توضأ وكبر على الصحيح

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.