منحة الخالق
الفساد أي قصده نبه عليه في النهر (قوله: وأما يحمل الأول على ما إذا لم تعلم عدالة المخبر) وفق المقدسي بأن قوله إذا أخبر ثقة يؤخذ بقوله فلا يجوز النكاح بينهما معناه يفتى لهم بذلك احتياطا وأما الثبوت عند الحاكم وطلب الحكم منه فيتوقف على شهادة النصاب التام قال وقال الشيخ قاسم بن قطلوبغا في شرح النقاية ولو قامت عنده حجة دينية يفتى له بالأخذ بالاحتياط لأن ترك نكاح امرأة يحل نكاحها أولى من إنكاح امرأة لا يحل له نكاحها (قوله: فمن شهد بالرضاع المتقدم على العقد) أي كما إذا كانت كبيرة قال في كراهية الهداية بخلاف ما إذا كانت المنكوحة كبيرة لأنه أخبر بفساد مقارن للعقد، والإقدام على العقد يدل على صحته، وإنكار فساده فثبت المنازع ظاهر
(قوله: وذكره صاحب الهداية. . . إلخ) قال المؤلف في شرح المنار بعد وهو تحقيق حسن يجب حفظه، والطلبة عنه غافلون لكن اعترض عليه بأن هنا إلى آخر ما يأتي (قوله: وفيه نظر ذكرناه في تعليق الأنوار) أي في بحث الأقسام المختصة بالسنين عند قول المنار، والثلث في محل الخبر حيث قال: وفيه نظر لأن الملك في الكبيرة أيضا ثابت بالاستصحاب وكذا في سائر الأملاك فلا يجوز إبطاله بخبر الواحد