تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله وفي الهداية، ووجه التوفيق إلخ) قال في الفتح وحاصله يرجع إلى وجوب تحكيم المتعة إلا في موضع يكون ما اعترف به أكثر منها فيؤخذ باعترافه ويعطي نصف مهر المثل. (قوله ويحلف على نفس دعواها الزائد) قال في الفتح بعده وعلى هذا فلا يتم ذلك التوفيق بل يتحقق الخلاف ولهذا قيل في المسألة روايتان لكن ما ذكر في جواب قول أبي يوسف آنفا يدفعه اه.

والذي ذكره قبيله نصه، وأما قوله تيقنا التسمية وهي ما أقر به الزوج فليس بذاك بل المتيقن أحدهما غير عين وهو لا ينفي الرجوع إذ لا فرق بين ذلك وعدم التسمية حيث تعذر القضاء بأحدهما عينا اه.

وقوله وهو لا ينفي الرجوع أي كون المتيقن غير عين لا ينفي الرجوع إلى الأصل وهو هنا المتعة وبه يظهر ما في قول المؤلف ورجحه في فتح القدير.

(قوله وجوابه أنه الأصل في التحكيم) ينبو عن هذا الجواب قول الهداية أنه الموجب الأصلي في باب النكاح وعن هذا قال في النهر، وقد مر فيما لو تزوجها على هذا العبد أو على هذا العبد ما يغنيك عن هذا الجواب وما فيه من التعسف. (قوله حبس) أي حتى يبين لقيامه مقام الزوج كذا في البزازية. (قوله وفيه نظر) سبقه إليه صاحب الدرر وتبعه ابن الكمال قال نوح أفندي وأجاب عنه بعض الفضلاء في حواشي صدر الشريعة، فقال لا يقال إن الكلام في النكاح دون المهر ويجري الحلف في المال اتفاقا كما سيصرح به المصنف في كتاب الدعوى بقوله إن ادعت المرأة إلى قوله يلزم المال؛ لأنا نقول ما ذكره هناك رواية وما ذكره الشارح هاهنا دراية، وقد رمز إليه بقوله ينبغي، وجه الدراية هاهنا عدم نفع التحليف عند النكول إذ الأصل فيه عنده مهر المثل دون المسمى فيجب مهر المثل، وأما عندهما ففيه نفع لوجوب المسمى عند النكول؛ لأنه الأصل عندهما اه. ثم نقل عن الوافي جوابا رده في العزمية والجواب السابق قال فيه الباقاني فيه نظر.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.