تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

قول المصنف كالخسوف إلخ) قال العيني أطلق الشيخ الحكم فيهما، والتفصيل فيه أن صلاة الكسوف سنة أو واجبة وصلاة الخسوف حسنة وكذا البقية (قوله وعموم الأمراض) قال في النهر اعلم أن كلمتهم متفقة على أنهم يصلون فرادى ويدعون في عموم الأمراض، وهو شامل للطاعون؛ لأن الوباء اسم لكل مرض عام فكل طاعون في ذلك وباء ولا ينعكس وأن الدعاء برفعه كما يفعله الناس في الجبل مشروع، وليس دعاء برفع الشهادة؛ لأنه أثره لا عينه، وعلى هذا فما قاله ابن حجر من أن الاجتماع للدعاء برفعه بدعة يعني حسنة، فإذا اجتمعوا صلى كل واحد ركعتين ينوي بهما رفعه، وهذه المسألة من حوادث الفتوى. اه والكلام في هذه المسألة بسطه المؤلف في الأشباه والنظائر

باب صلاة الاستسقاء

(باب الاستسقاء)

(قوله وأن الجماعة ليست بمشروعة) قال في النهر، وأما عدم مشروعية الجماعة فيها فلقول محمد كما في الكافي لا صلاة في الاستسقاء، وإنما فيها دعاء بلغنا عن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - أنه خرج ودعا وبلغنا عن عمر أنه صعد على المنبر ودعا واستسقى، ولم يبلغنا عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - في ذلك صلاة إلا حديث واحد شاذ. اه.

وهذا يفيد أن الجماعة فيها مكروهة ويدل على ذلك ما مر عن الأصل

دعاء واستغفار الاستسقاء

(قوله وقالا يقلب الإمام رداءه) قال في النهر؛ لأنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - فعل ذلك ولأبي حنيفة أنه دعاء فيعتبر بسائر الأدعية، وما روي من فعله كان تفاؤلا واعترض بأنه لم لا يتفاءل من ابتلي به تأسيا به - عليه الصلاة والسلام - وأجيب بأنه علم بالوحي أن الحال ينقلب متى قلب الرداء وهذا مما لا يتأتى في غيره فلا فائدة بالتأسي ظاهرا كذا في العناية وغيرها، وفيه بحث إذ الأصل في أفعاله - عليه الصلاة والسلام - كونها شرعا عاما حتى

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٢ · الصفحة ١٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٢ · ص ١٨١