منحة الخالق
أو كسوة وما ملكه اليتيم من مال غير تركة أمه فليس لوصي أمه التصرف فيه منقولا أو غيره والأصل فيه أن أضعف الوصيين في أقوى الحالين كأقوى الوصيين في أضعف الحالين وأضعف الوصيين وصي الأم والأخ والعم وأقوى الحالين حال صغر الورثة وأقوى الوصيين وصي الأب والجد والقاضي وأضعف الحالين حال كبر الورثة ثم وصي الأم في حال صغر الورثة كوصي الأب في حال كبر الورثة عند غيبة الوارث فللوصي بيع منقوله لا عقاره كوصي الأب حال كبرهم اه.
باب الوكالة بالخصومة والقبض
(باب الوكالة بالخصومة والقبض)
(قوله وفي الفتاوى الصغرى إلخ) نقل في المنح عن السراجية أن عليه الفتوى وفي القهستاني عن المضمرات والآن يحكم عرف التجار وبه يفتى
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ١٧٨