تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله ولا خصوصية لبيع الوفاء إلخ) يدخل فيه ما في العمدة وهو المسألة الأولى (قوله منها أيضا) الضمير للبزازية أي هذه المسألة منقولة منها أيضا (قوله لأن الشاهدين شهدا على إقراره بالملك) فيه نظر ظاهر (قوله بخلافه في الطلاق) قال في البزازية عن المنتقى لأني أنويه في وجوه كثيرة لكن قال في الأشباه والنظائر: والأصح القبول فيهما (قوله يقضى بطلقتين ويملك الرجعة) لعل وجهه حمل قول الشاهدين ألبتة على الجزم واليقين لا على البينونة لعدم إمكانه في الطلقتين وحينئذ فلا يظهر الفرق الآتي فتأمل وهذه المسألة مخالفة لما قدمه عن الكافي أول المقولة وسيأتي في المقولة الثانية التنبيه عليه وأن المذهب خلاف ما هنا (قوله اتفقا على البينونة) هذا مخالف لقوله ويملك الرجعة (قوله الرابعة والعشرون) مكررة مع المسألة العشرين.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ١١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.