تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

حكم الوكالة

(قوله وقد وقعت حادثة الفتوى إلخ) قال الرملي: وسيذكر فرع واقعة الحال بعد كراسة ويرد عليه ويجيب عنه اه.

أي قبيل فصل الوكيل بالبيع والشراء (قوله ومن أحكامها صحة تعليقها وإضافتها إلخ) قال في نور العين معزيا إلى العيون وكله بقبض الوديعة في اليوم فله قبضه غدا ولو وكله بقبضه غدا لا يملك قبضه اليوم إذ ذكر اليوم للتعجيل فكأنه قال: أنت وكيلي به الساعة فإذا ثبت وكالته به الساعة دامت ضرورة ولا يلزم من وكالة الغد وكالة اليوم لا صريحا ولا دلالة وكذا لو قال: اقبضه الساعة فله القبض بعدها ثم قال معزيا إلى قاضي خان وكله بشيء وقال: افعله اليوم ففعله غدا بعضهم قالوا: الصحيح أن الوكالة لا تبقى بعد اليوم وقال بعضهم: تبقى وذكر اليوم للتعجيل لا لتوقيت الوكالة باليوم إلا إذا دل الدليل عليه اه.

وفي البزازية في أول الفصل الأول من كتاب الوكالة الوكيل إلى عشرة أيام لا تنتهي وكالته بمضي العشرة في الأصح.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ١٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.