منحة الخالق
(قوله ولو فتح صاحب البناء في علو بنائه بابا أو كوة إلخ) قال الرملي أقول: قال الغزي وقد أفتى شيخ الإسلام قارئ الهداية لما سئل هل يمنع الجار أن يفتح كوة يشرف منها على جاره وعياله فأجاب بأنه يمنع من ذلك اه.
وفي المضمرات قال إذا كانت الكوة للنظر وكانت الساحة محل الجلوس للنساء يمنع وعليه الفتوى اه.
أقول: لكون الضرر بينا وأقول: لا فرق بين القديم والحادث حيث كانت العلة الضرر البين لوجودها فيها تأمل اه. كلام الرملي.
(قوله والحاصل أن الذي عليه غالب المشايخ من المتأخرين الاستحسان) قال الرملي وهو المنع إذا كان الضرر بينا
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣