تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

قاذف واطئ أمة مجوسية وحائض ومكاتبة ومسلم نكح أمه في كفره

(قوله: فظهر أن المذهب إطلاق المسألة إلخ) أي ظهر مما ذكره عن الظهيرية بقوله لم يحد أن المذهب إطلاق المسألة عما قيدها به في الفتح؛ لأن كلام الظهيرية مطلق مثل كلام الزيلعي ولا يمكن أن يدعي تقييده؛ لأن استدلاله بالمروي عن أبي بكرة ينافيه؛ لأن قوله أشهد أن المغيرة لزان غير مقيد بالزنا الأول ولكنه بعيد بل الظاهر من قوله أشهد أن المراد الزنا الأول الذي عاينه منه (قوله: والفقء) أي لو فقأ عين رجل كما في النهر قال الرملي والذي يظهر أن المراد به ذهاب البصر تأمل.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٥ · ص ٤٣