منحة الخالق
تناقض وممن صرح بالخلاف في مسألة اليوم، وغدا الولوالجي في فتاويه فذكر أنها لو ردت الأمر في اليوم يبقى في الغد، وفي الجامع الصغير لا يبقى وعليه الفتوى (قوله: وقال أبو يوسف خرج الأمر) قال في التتارخانية: وفي الخانية أو ردت الأمر أو قالت لا أختار الطلاق خرج الأمر من يدها في قول أبي حنيفة ومحمد وعلى قول أبي يوسف يبطل الأمر في ذلك المجلس لا في مجلس آخر، وفي بعض الروايات ذكر الخلاف على عكس هذا، والصحيح هو الأول اه.
فما هنا من حكاية الخلاف على غير الصحيح وذكر في البدائع مثل ما مر غير أنه لم يذكر التصحيح، وقد قدمنا عبارته (قوله: فإنه يقتضي صحة إضافة الإبراء) قال المقدسي في شرحه أقول: بعد أن ذكر أنه تأجيل معنى وليس بإبراء محض لا برد ذلك.