منحة الخالق
(قوله: لأنه لا يتميز إلا بضرر) أي اشتراط قبض الغش ليس لذاته بل لأنه لا يمكن فصله عن الفضة الخالصة التي يشترط قبضها، لا يقال إن النحاس الذي هو الغش موزون أيضا فقد وجد القدر فيشترط فيه التقابض لذاته لا لضرر تخلصه؛ لأنا نقول وزن الدراهم غير وزن النحاس ونحوه فلم يجمعهما قدر وإلا لزم أن لا يجوز بيع القطن والزيت ونحوه مما يوزن إلا إذا كان الثمن من الدراهم مقبوضا في المجلس ولم يصح فيها السلم. (قوله: والفرق أن الفضة أو الذهب إلخ) قال الرملي عبارة الزيلعي والفرق بينهما أن الفضة المغلوبة أو الذهب المغلوب موجود حقيقة من حيث اللون ومآلا بالإذابة فإن
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٧