منحة الخالق
(قوله: يعتق وتطلق) هكذا رأيته في المجتبى فقوله في النهر لم يعتق بزيادة لم سبق قلم (قوله: وفي الخانية لو حلف لا يدخل دار ابنته إلخ) سيأتي آخر كتاب الأيمان عن الواقعات ما يخالفه (قوله: لا أكلم الفقراء أو المساكين إلخ) لو قال إن كلمت بني آدم أو الرجال أو النساء حنث بالفرد إلا أن ينوي الكل إلحاقا للجمع المعرف بالجنس لقوله تعالى ﴿لا يحل لك النساء﴾ [الأحزاب: 52] فإنه لا يختص بالجميع فإذا لم ينو حنث بالفرد؛ لأن غرضه باليمين منع نفسه من المحلوف عليه، وليس في وسعه إثبات كل الجنس فينصرف إلى ما دونه وذلك مجهول فصرفناه إلى الأدنى، وهو الواحد لتيقنه، ولهذا لو حلف لا يشرب ماء هذا البحر ينصرف إلى قطرة منه، وفي ماء هذا الكوز إلى جميعه، وفي لا يأكل هذا الطعام لا يحنث ما لم يأكله كله دفعة، وإن لم يقدر يحنث بأكل بعضه، وفي رواية إن أمكنه أكله في عمره لا يحنث بالبعض والأول أصح، ولو كان مكان الأكل بيع لا يحنث بالبعض؛ لأن البيع يرد على جميعه هذا كله إذا لم ينو شيئا فلو نوى الكل صدق ديانة، وقضاء، ولو قال إن كلمت الرجل فكلم رجلا، وقال عنيت باليمين غيره يصدق قضاء؛ لأنه اسم جنس بخلاف إن كلمت رجلا؛ لأنه منكر فلا تصح نية التخصيص فيه.
ولو قال لا آكل التمر أو تمرا أو الطعام أو طعاما أو لا أشرب الماء أو ماء فإن المعرف والمنكر فيه سواء لكونه اسم جنس فيقع على الأدنى، وإن كان منكرا، وفي الجمع المنكر يحنث بالثلاث؛ لأنه أدنى الجمع، وله نية الزائد والمفرد لا المثنى؛ لأن الجمع المنكر عام والعام لا يتعرض للمثنى؛ لأنه لا إشعار له بعدد خاص. اه. ملخصا من