تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

ما أوجب نقصان الثمن عند التجار فهو عيب

(قوله وذلك بانتقاص القيمة) يفيد أن المراد بالثمن القيمة يدل عليه ما نقله عن المحيط قبيل التنبيهات في المسألة الحادية عشر (قوله وكما في جارية تركية لا تعرف التركية) أي فله الرد لأن ذلك عيب وإذا اشترى جارية هندية فوجدها لا تحسن الهندية إذا كان الناس يعدونه عيبا فله الرد وإلا فلا كذا في النهر عن المحيط وسوى بينهما في البزازية فقال اشترى تركية أو هندية لا تحسنها إن عده أهل الخبرة عيبا فكذلك وإلا لا (قوله وقيد في المعراج الظفر الأسود إلخ) .

قال في النهر والظاهر إطلاق ما في الفتح (قوله وهو أحسن مما في الكتاب) قال في النهر وكان وجهه أن نقصان الثمن بسبب نقص العين أو المنفعة مما يعرفه كل أحد لا أنه مقيد بالتجار كما يوهمه كلام المصنف

(قوله ويرد على إطلاقهم ما إذا أبق إلخ) قال في النهر يمكن أن يجاب عنه بأن الكلام في الإباق الذي يوجب نقص الثمن عند التجار ليصح كونه جزئيا من هذا الكلي وهذا لا يوجبه (قوله قال لآخر اشتره لا عيب فيه فاشتراه إلخ) أي القائل لآخر اشتره كما يعلم من كلام الفتاوى الصغرى الآتي (قوله ولو عين فقال ليس بآبق لا يكون إقرارا) كذا فيما رأينا من النسخ.

والظاهر أن لفظة لا النافية زائدة من النساخ فالصواب إسقاطها كما رأيته في البزازية وكذا سيذكره المؤلف آخر الباب (قوله أو قال إنه آبق له الرد) الذي رأيته

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.