تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله وجوابه أنه صفقة فاسدة في صفقة صحيحة إلخ) قال في النهر وأنت قد علمت أن إجارة النخل باطلة وفي الحواشي السعدية ينبغي أن تجوز الإعارة ويدل عليه ما نقله العلامة الكاكي عن الجامع الأصغر اه.

وأقول: وبه صرح في جامع الفصولين حيث قال باع شجرا عليه ثمر أو كرما عليه عنب لا يدخل الثمر فلو استأجر الشجرة من المشتري ليترك عليه الثمر لم يجز ولكن يعار إلى الإدراك فلو أبى المشتري يخير البائع إن شاء أبطل البيع أو قطع الثمر اه.

فلا فرق يظهر بين المشتري والبائع اه. وسيذكر المؤلف آخر القولة. (قوله: وقد ذكر أصحابنا هنا) قال الرملي يناسب ذكر هذا بعد قوله وفي الأول خلاف محمد، فإنه يقول أستحسن أن لا يفسد بشرط الترك للعادة إلخ. (قوله وفي البخاري عن قتادة) قال الرملي هنا سقط وفي نسخة غير هذه بياض متروك للحديث. (قوله مشكل لما قدمنا إلخ) قال في النهر وجوابه أنه محمول على ما إذا كان ذلك برضا المشتري.

(قوله وهو أقيس بمذهب الإمام إلخ) قال في النهر يمكن أن يجاب بما قدمناه من أن الفساد عنده في بيع الصبرة بناء على جهالة الثمن إذ المبيع معلوم بالإشارة وفيها لا يحتاج إلى معرفة القدر والثمن فيما نحن فيه معلوم

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.