منحة الخالق
(قوله: فيحتاج إلى الفرق بين قول الوكيل. . . إلخ) ذكر في الشرنبلالية عن الشلبي ما يفيد التسوية بينهما ونصه قوله: فقالت طلقت نفسي واحدا بائنا قيد به كما قال الشيخ الشلبي محله ما إذا قالت طلقت نفسي بائنة أما إذا قالت أبنت نفسي لا يقع شيء فاغتنم هذا القيد فإنك لا تجده في شرح من الشروح ولله الحمد على ما وهب اه. كلامه. اه. ما في الشرنبلالية، وفي حاشية مسكين ما يفيد أن الشلبي أخذ التقييد بذلك من تقييد الخانية الوكيل به ثم قال وتعقبه شيخنا بأنه مخالف لما سبق في المتن من قوله وبأبنت نفسي طلقت لا باخترت يعني فيما إذا قال لها: طلقي نفسك كما ذكره الشارح وذكر الشارح عقبه أن عدم الوقوع رواية عن الإمام فيكون ما ذكره قاضي خان مخرجا على هذه الرواية اه.
قلت إن ثبت أنه مخرج على ذلك لا يحتاج إلى ما يذكره المؤلف من وجه الفرق فليراجع (قوله: موقوفة على وجود النقل) قال في النهر: ما في الخانية صريح في أن الوكيل يكون مخالفا بإيقاعه بالكناية (قوله: إلا أن يقال أنه مستفاد مما قبله) انظر ما محل هذا الاستدراك