تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

(قوله: ليس فكا للحجر عنهما) أي عن العبد والأمة الواقعين في عبارة الفتح وحيث اقتصر المؤلف على العبد كان عليه أن يقول عنه، وقوله والأصح في مسألة وكيله أي الأنقل أن مباشرة السيد ليس فكا للحجر لزم صحة العقد فيما لو وكل رجلا بتزويج عبده مع أنه لم يجز كما مر. (قوله: وفي الخلاصة المختار عدم الجواز) ، وفق الحانوتي بحمل ما في الخلاصة على ما إذا قبلوا جميعا كذا في حاشية مسكين عن خط الشيخ عبد الباقي المقدسي. اه.

قلت: ينافي هذا الجمع ما في الخلاصة من قوله، وقبل واحد من القوم ثم رأيت الشيخ علي المقدسي في الرمز جمع بما مر ثم استدرك عليه بما ذكرناه.

فصل في المحرمات في النكاح

(فصل في المحرمات)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٣ · ص ٩٨