تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

عن أيدي الناس كالكساد) قال الرملي ألحق هذا الشارح الانقطاع بالكساد تبعا للزيلعي وفي المضمرات قال فإن انقطع ذلك فعليه من الذهب والفضة قيمته في آخر يوم انقطع هو المختار في الذخيرة الانقطاع كالكساد وحد الانقطاع أن لا يوجد في السوق وإن كان لا يوجد في يد الصيارفة فليس بمنقطع والأول أصح. اه.

ذكره الغزي. اه. (قوله: وحكم الدراهم كذلك) قال الرملي يريد به الدراهم التي لم يغلب عليها الغش كما هو ظاهر فعلى هذا لا يختص هذا الحكم بغالب الغش ولا بالفلوس فالتنصيص عليهما دون الدراهم الجيدة لغلبة الكساد فيهما دونها تأمل. (قوله: وقالوا إنه على قول محمد إلخ) قال في النهر واعترضهم في الحواشي السعدية بأن محمدا لا يقول بأن الكساد يوجب الفساد فكيف يستقيم ذلك على قوله فليتأمل أقول: وكذا أبو يوسف لا يقول به أيضا كما قد علمت فكيف يكتفي للفساد بالكساد في تلك البلدة على قوله ثم رأيت بعد التأمل أن مما يجب المصير إليه في الجواب أن ما في العيون مبني على ما جرى عليه في المبسوط والأسرار وشرح الطحاوي من أن الفساد بالكساد في الفلوس قول الكل وأن الخلاف الأول مقصور على الدراهم المغشوشة وسوى القدوري بين الكل وهو الوجه إذ لا فرق يظهر ولم أر من أفصح عن هذا والله تعالى الموفق.

(قوله: وفي البزازية والإجارة كالبيع والدين على هذا إلخ) يوهم أنه من تعلقات الغلاء والرخص وليس كذلك

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.