منحة الخالق
وقف البناء بدون الأرض
(قوله وظاهره أن الصحيح إلخ) أي ظاهر قوله لم يجز هو الصحيح أن الصحيح عدم الجواز مطلقا أي في جميع الصور سوى مسألة الاتفاق فصار تصحيح عدم الجواز مقصورا على ما إذا كانت الأرض ملكا أو وقفا على جهة أخرى وقصره الطرسوسي على الأرض الملك فقط وهو غير ظاهر (قوله وكذا لو بنى في الأرض الموقوفة المستأجرة مسجدا إلخ) هذا مخالف لما سيذكره المؤلف في أوائل فصل المسجد من اشتراط كون أرضه مملوكة.
غرس شجرة ووقفها أو غرس في أرض موقوفة على الرباط
(قوله وأما الحكر إلخ) قال الرملي وفي القاموس الحكر الظلم وإساءة المعاشرة والفعل كضرب ثم قال وبالتحريك ما احتكر أي احتبس وفاعله حكر كفرح وأقول: والأرض المحتكرة هي التي وقف بناؤها ولم توقف هي كأن استأجر أرضا للبناء عليها وبنى فيها ثم وقف البناء كذا رأيت لبعض الشافعية وأقول: الأرض هي المقررة للاحتكار أعم من أن تكون وقفا أو ملكا والاحتكار في العرف إجارة يقصد بها منع الغير واستيفاء الانتفاع بالأرض قالوا لو بنى على أرض مقررة للاحتكار فباع البناء لا شفعة فيه لأنه من قسم المنقول (قوله إن تولى الغارس تعاهد الأرض) أي بأن كان له ولاية عليها وعبارة الإسعاف أظهر وهي فلو غرس رباطي شجرة في وقف الرباط وتعاهدها حتى كبرت ولم يذكر وقت الغرس أنها للرباط.
قال الفقيه أبو جعفر إن كان إليه ولاية