تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

مجازا في الآخر (قوله: من أنه اسم للعقد الخاص) أي ما يأتي في قول المصنف هو عقد يرد على ملك المتعة (قوله: في عرف الفقهاء، وهم أهل الشرع) الذي في غير هذه النسخة في عرف أهل الشرع، وهم الفقهاء (قوله: فإن تزويج الصغير والصغيرة) مفرع على قوله لا في الزوج والزوجة، وقوله وتوكيل الصبي إلخ مفرع على قوله، ولا في متولي العقد وكل من تزويج وتوكيل مصدر مضاف لمفعوله.

(قوله: والأولى أن يقال: إن محلية الأنثى) كذا فيما رأيته من النسخ بالإضافة والظاهر أنها محرفة والأصل محليته أو محله بالضمير مع التاء أو بدونها فالأنثى خبر إن

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٣ · ص ٨٣