تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

بخلاف ما عليه الفتوى والله أعلم (قوله فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره إلخ) قال الرملي لا تنس ما قدمه بأسطر عن شمس الأئمة الحلواني بنقل الذخيرة حين سئل عن أوقاف المسجد إذا تعطلت هل للمتولي أن يبيعها ويشتري مكانها أخرى قال نعم ولا قولهم الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة ولا اتفاق المشايخ المتأخرين على أن الأفضل لأهل المسجد أن ينصبوا متوليا ولا يعلموا القاضي في زماننا لما علم من طمع القضاة في أمور الأوقاف صرح به في التتارخانية وغيرها في كثير من كتب المذهب (قوله وذكر محمد في السير الكبير مسألة إلخ) قال الرملي يجب تقييد المسألة بما إذا كان استيلاء الكفار يوجب ملكهم على البلدة بأن كانت متصلة بدارهم أما إذا كانت بين بلاد المسلمين لا يملكونها بذلك فلا يصح للمقاتلين قسمتها بينهم فيبطل ما ترتب عليها ويأخذها مالكها ولو اتخذت مسجدا وصار كما لو غصب أرض الغير واتخذها مسجدا تأمل

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٥ · ص ٢٢٣