تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

(قوله: وهو صحيح فيما إذا نوى التطوع إلخ) قال في النهر في التعبير بالتصدق إيماء إلى إخراج النذر، والواجب الآخر (قوله والقواعد تشهد للأول إلخ) أقول:: فيه نظر فإن ما ذكره قياس مع الفارق؛ لأنهم صرحوا بأن تعيين الزمان والمكان والدرهم والفقير غير معتبر في النذر؛ لأن الداخل تحت النذر ما هو قربة، وهو أصل التصدق دون التعيين فيبطل التعيين وتلزم القربة، وهنا الوكيل إنما يملك التصرف من الموكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فليس له مخالفته كما في سائر أنواع الوكالة ونظيره لو أوصى بدراهم لفلان، وأمر الوصي بأن يدفعها إليه بعد موته ليس له أن يدفعها إلى آخر (قوله: ومقتضى ما ذكر لزوم الإعادة) قال الرملي: فرق بين هذا وبين ما تقدم فما تقدم شك في الأداء وعدمه وها هنا في مقدار المؤدى فينبغي التحري كما هو الأصل في مثله اه.

أي حيث غلب على ظنه قدر معين أما إذا لم يغلب كما هو فرض كلام المؤلف فما معنى التحري تأمل.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٢ · ص ٢٢٨