منحة الخالق
(قوله: بخلاف طلاقك على واجب إلى قوله وقوعه) قال الرملي فيه نظر أولا بالمنع إذ هو واجب عند عدم الإمساك بالمعروف، وثانيا بالتسليم، ولكن لا يلزم من وجوبه وجوده في الخارج، وقد قدم صاحب الظهيرية في الفصل الثاني من كتاب الطلاق قوله لو قال طلاقك علي لا يقع، ولو قال إن فعلت كذا فطلاقك علي واجب أو لازم أو ثابت أو فرض ففعل، تكلموا فيه منهم من قال تقع تطليقة رجعية نوى أو أو لم ينو، ومنهم من قال لا يقع وإن نوى، ومنهم من قال في قول أبي حنيفة يقع وفي قولهما يقع في قوله لازم وفي قوله واجب لا يقع والمختار أنه يقع نص عليه الصدر الشهيد.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٠