تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

لا، وفي بعضها لا يصح بإثباتها فيكون الضمير في لا يخالفه راجعا إلى قول أبي يوسف ويؤيد الأولى ما في النهر حيث قال ونوقض هذا بما في الصغرى لو أذن لعبده، وهو لا يعلم صح الإذن ودفع بأنه قال حتى إذا علم صار مأذونا فدل على أنه ليس له قبل العلم حكم الإذن، ولذا قال في الشامل إلخ

(قوله: والإفتاء بظاهر المذهب أولى) قال في الشرنبلالية الأولوية غير ظاهرة لما أن مبنى الأيمان على العرف المتأخر، ولما علمت من أكثرية التصحيح له

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.