تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله وفي البدائع من خيار العيب إلخ) الغرض من هذا أن أمين القاضي ملحق به وإلا فلا دخل لهذا الفرع هنا (قوله كما نجعل العهدة على الموكل عند تعذر جعلها على الوكيل في المحجور عليه) الأولى حذف لفظة في ليصير المحجور عليه صفة للوكيل والمراد ما إذا كان العاقد عبدا أو صبيا يعقل البيع وكله رجل ببيع ماله فإنه لا تتعلق الحقوق بهما بل بموكلهما؛ لأن التزام العهدة لا يصح منهما لقصور الأهلية في الصبي وحق السيد في العبد والأصل أنه إذا تعذر تعلق الحقوق بالعاقد تتعلق بأقرب الناس إلى العاقد وأقرب الناس في مسألتنا من ينتفع بهذا العقد وهو الغريم كذا في فتح القدير

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.