تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله والصلح بعد الحلف لا يصلح) مشى المؤلف في الأشباه على أنه يصح ونقل الأول في المنح عن السراجية وحكى القولين في القنية قال الحموي في حاشية الأشباه ما مشى عليه في الأشباه رواية محمد عن أبي حنيفة وما مشى عليه في البحر قولهما وهو الصحيح كما في معين المفتي.

(فصل)

(قوله عن دعوى المال والمنفعة) قال الرملي وفي السراج الوهاج قال في المستصفى صورة دعوى المنافع أن يدعي على الورثة أن الميت أوصى بخدمة هذا العبد وأنكر الورثة لأن الرواية محفوظة على أنه لو ادعى استئجار عين والمالك ينكر ثم صالح لم يجز اه.

وفي الأشباه للشارح الصلح جائز عن دعوى المنافع إلا دعوى إجارة كما في المستصفى اه

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ٢٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.