منحة الخالق
(قوله الكرستون قفيزا إلخ) فيكون القفيز اثني عشر صاعا ويكون الكر سبعمائة وعشرين صاعا وذلك أربع غرابر ونصف شامية تقريبا لأن نصف الصاع ربع مد شامي تقريبا.
(قوله: بل بطريق الحط عن رأس المال) قال الرملي فيه صراحة بجواز الحط عن رأس المال وتجوز الزيادة فيه والظاهر فيها اشتراط قبضها قبل التفرق بخلاف الحط قال في التتارخانية في الحط عن بدل الصرف والزيادة فيه باع دينارا بعشرة دراهم ثم زاد أحدهما صاحبه وقبل الآخر فإن قبض الزيادة قبل أن يتفرقا جاز وإن تفرقا من غير قبض بطلت الزيادة وبطل البيع في حصة الزيادة ولو حط درهما من ثمن الدينار جاز سواء كان قبل التفرق أو بعده. اه.
وقدمنا في الحاشية عند قوله والزيادة في المبيع أنه لا تجوز الزيادة في المسلم فيه ويجوز الحط تأمل.
(فائدة)
خمسة أشياء تجوز في السلم الوكالة والحوالة والكفالة والإقالة والرهن، وخمسة أشياء لا تجوز في السلم الشركة والتولية وبيعه قبل القبض والاعتياض عن السلم فيه والاعتياض عن رأس المال بعد الإقالة، كذا في خزانة أبي الليث. (قوله: في الإبراء عن المسلم فيه) لعل الصواب عن المبيع؛ لأن كلام البدائع موافق لكلام التجنيس في جواز الإبراء عن المسلم فيه لأن الذي له المطالبة أما العين فلا يملكها إلا بالقبض كما مر أول الباب فلم يلزم إسقاط العين نعم يخالفه ظاهرا في المبيع فإن كلام التجنيس صريح في صحة هبته وفي