منحة الخالق
(قوله: وكذا الورثة الكبار إلخ) ذكر في نفقات الخصاف الأخ الكبير مع الأخ الصغير إذا ورثا مالا وفي البلد قاض أو لم يكن فأنفق الأخ من نصيب الأخ الصغير عليه يضمن في الحكم؛ لأنه لا ولاية له عليه وكتبت في آخرها كراهية الجامع الصغير ما يدل على أنه يملك الإنفاق فيحتمل أن تأويل ما ذكر في الجامع الصغير الإنفاق من جنس النفقة من طعام وغيره وفي هذا لا يحتاج إلى بيع نصيب الأخ ويحتمل أن الأخ في حجره والمال دراهم ويحتاج إلى شراء ما لا بد منه وهو النفقة والأخ الكبير يملك ذلك إذا كان الصغير في حجره وإلا فلا فيصير حاصل الجواب أنه إذا كان طعاما ينفق سواء كان في حجره أو لا وإن كان دراهم إن كان في حجره يملك شراء الطعام والنفقة وإن كان شيئا يحتاج إلى بيعه لا يملك إلا أن يجعله القاضي وصيا كذا في التتارخانية.