تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

بالسهو بما في المحيط وهو قول آخر، وقد قدم أنه يستفاد منه أنه لو قال شئت طلاقك يقع بالنية.

والحاصل أن في المسألة روايتين فلا يحكم بالسهو على من تكلم مفرعا على أحدهما تأمل (قوله: ولم يصرح المصنف بالتقييد بالمجلس. . . إلخ) محل هذا بعد قوله: وإن كان لشيء مضى طلقت إذ لا يقع شيء بما قدمه من المتن فلا فرق بين ما يكون في المجلس أو في غيره تأمل.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.