منحة الخالق
النفقة عند قول المتن ولا تسافر مطلقة بولدها وقوله وقدمنا جوابه لم أر له جوابا هناك نعم قال في النهر هنا قال في النهاية وجدت بخط شيخي ليس في النسخة التي قوبلت مع نسخة المصنف هذه الجملة وما في بعض النسخ وقع سهوا اه.
يعني: من الكاتب وهذا الجواب هو أيسر الأجوبة والله تعالى الموفق اه.
(قوله وينبغي ترجيحه إلخ) قال في النهر أنت خبير بأن تقديم قول أبي يوسف يؤذن بترجيحه وهذا لأن الوديعة إنما كانت فيئا لما مر من أنها في يده حكما ولا كذلك الرهن اه.
قال بعض الفضلاء أقول: لما كان الزائد على مقدار الدين في حكم الوديعة كان في يده حكما فالحق ما في البحر وأما حديث الترجيح بتقديم القول فليس بمطرد كما لا يخفى على من تتبع اه.
ونحوه في حواشي أبي السعود عن الحموي