منحة الخالق
(قوله لو ادعى رجل على رجل مالا فقال المطلوب إلخ) قال الرملي سيأتي في كتاب الإقرار من باب الاستثناء وما في معناه أن الإقرار المعلق بشرط على خطر ولم يتضمن دعوى أجل باطل وأن المعلق بشرط كائن تنجيز فراجعه وتأمل وسيأتي شيء من مسائل تعليق الإقرار في باب دعوى الرجلين (قوله فقال المدعي ما ذكرنا) لعله المدعى عليه. (قوله: وقد حكى الشارح الاختلاف إلخ) قال الرملي هذا النقل عن الشارح غير صحيح بل الذي نقله الشارح في كتاب الإقرار عن المحيط أن تعليق الإقرار بالشرط باطل ثم نقل عن النهاية فرعا هو غصبت منك هذا العبد أمس إن شاء ثم قال لم يلزمه استحسانا يعني لبطلان الإقرار والقياس أن استثناءه باطل وذكر علة القياس والاستحسان، وقال بعده وهذا يشير إلى ما قال في المحيط يعني لا مخالفة بينهما فكيف يقول وقد حكى الاختلاف إلخ فراجعه وتأمل. اه.
أقول: لا يخفى أن كلام المحيط يفيد صحة الإقرار لأنه لازم بطلان التعليق وهو مصرح به في عبارة الزيلعي هناك والاستحسان في الفرع المذكور يفيد صحة التعليق فبينهما مخالفة ظاهرة. (قوله: والحق تضعيفه لتصريحهم هنا إلخ) قال في النهر أنت خبير بأن هذا يلزمه في عزل الوكيل والاعتكاف. اه. أي فكان عليه أن يلتزم ما صرحوا به فيهما وإن صرح غيرهم بخلافه.
(قوله: ولم يذكر العيني صورة بطلانه بالشرط الفاسد إلخ) أقول: في كونه مما يبطل بالشرط الفاسد نظر لما قدمه المؤلف من الأصل وهو أن ما كان مبادلة