تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

إلا أن يريد بالمحجور من كان في صلاة السامع لكن يعكر عليه تصريح الشرنبلالي في الإمداد بأنها لا تجب على الإمام والمقتدي بالسماع من مقتد بالإمام السامع أو بإمام آخر فليتأمل.

(قوله وهذا ؛ لأن حكم هذه التلاوة) تبع فيه الزيلعي واقتصر في النهر على التعليل الأول وقال: إن ما جرى عليه تبعا للشارح ممنوع.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٢ · الصفحة ١٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٢ · ص ١٣١