تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

أئمة اللغة لم يستعملوه إلا متعديا بغيره. اه.

أقول: فلذا أتى النسفي بالباء في بنفسه. اه.

(قوله: لأنه لو قال أنا ضامن) قال الرملي أو ضمنت بغير ضمير قال الغزي أقول: يستفاد من هذا أنه لا بد في صحة الكفالة من البيان. اه. كلامه.

أقول: فلو قيل أتضمن هذا الرجل فقال ضمنت أو أنا ضامن صح؛ لأن السؤال معاد في الجواب فحصل البيان. اه.

هذا ونقل بعض الفضلاء عن الشلبي قد راجعت نقولا كثيرة من المتون والشروح والفتاوى فبعضهم صرح بأن ضمنت من ألفاظ الكفالة بالنفس لا الكفالة بالمال ولم أر أحدا من مشايخنا ذكرها في ألفاظ الكفالة بالمال، لكن قال الشيخ أبو نصر إلا قطع عند قول القدوري في الكفالة بالنفس وكذلك إن قال ضمنته أو هو علي أو إلي أو أنا زعيم به أو قبيل به، فإذا ثبت أن هذه الألفاظ يصح الضمان بها فلا فرق بين ضمان النفس وضمان المال. اه.

وينبغي أن يقال هذه الألفاظ إن أطلقت تحمل على الكفالة بالنفس، وإذا كان هناك قرينة على الكفالة بالمال فتتمحض حينئذ للكفالة به. اه.

قلت: ومفاده أن البيان ليس شرطا في صحتها وإنها عند عدمه تحمل على الكفالة بالنفس وهو خلاف ما في الخانية ولا يمكن حمله على ما في السراج لوجود البيان بالإضافة فيه وفرق بين أنا ضامن وبين هو علي خلافا لما في المنح تأمل (قوله كانت كفالة) قال الرملي أي كانت كفالة بالنفس

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٦ · ص ٢٢٦