تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله وتفرع على هذا الشرط) أي كونها ممن يحد قاذفها وقوله لو قذفها أي بنفي الولد كما هو في التتارخانية وقوله فادعى الولد الأول كذا في التتارخانية وفي بعض النسخ الأول الولد بتقديم الأول وهو فاعل ادعى وقوله لزمه أي: لزم الولد الزوج الأول وقوله وإن ولدت من الثاني أي: وقذفها بنفي الولد وقوله لا شيء عليه أي: على الثاني بذلك القذف إن كان قبل إكذاب الأول أي: إكذاب الزوج الأول نفسه بدعوى الولد وإنما كان لا شيء على الثاني؛ لأن لها ولدا ليس له أب معروف فكان شبهة الزنا أما لو كان بعد ما أكذب نفسه فالشبهة منتفية فيلاعن الزوج الثاني تأمل

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.