منحة الخالق
الباب استعمل الرواح إلى الشيء بمعنى النزول فيه ومنه ثم رح إلى منى ثم إلى عرفات اه ولا يخفى أنه لا نزاع في الأولوية.
(قوله باعتبار أن الكلام فيه) فيه بيان لمأخذ التقييد من كلامه، وقوله لأن المعتمر إلخ تعليل للتقييد وقد مر نظير هذا بعينه من المؤلف عند قول المتن واقطع التلبية بأولها فقال وقيد بالمحرم بالحج وقيد بكونه مدركا للحج وما يوجد في بعض النسخ من تغيير قيد من الموضعين هنا إلى لم يقيد تحريف ناشئ عن عدم الفهم؛ لأنه لو كانت النسخة كذلك لتناقض مع قوله؛ لأن المعتمر إلخ وقوله؛ لأن العود إلخ؛ لأن عدم التقييد يفيد بسبب إطلاقه أن يكون على المعتمر وفائت الحج طواف الصدر لا أنه ليس عليهما ذلك، وأما عبارة النهر حيث قال ولم يقيد فيرد عليها ما قلنا ويبقى تعليله بقوله؛ لأن الكلام فيه ضائعا فتدبر (قوله ولم يستثن الحائض والنفساء مع أهل مكة في سقوطه عنهم لما سيصرح به في باب التمتع ولما علم أن واجبات الحج تسقط بالعذر) كذا في بعض النسخ وفي بعضها بعد قوله في سقوطه عنهم لما علم في واجبات الحج. (قوله وإن جاوزت بيوت مكة مسيرة سفر) هذا القيد غير معتبر المفهوم دل عليه ما بعده وكذا قول شارح اللباب؛ لأنه حين خرجت من العمران صارت مسافرة بدليل جواز القصر فلا يلزمها العود ولا الدم اه