تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

أن الصلاحية المطلقة هي الكاملة، وكون مطلق المال المتقوم خاليا عن الكمية يصلح مهرا ممنوع فلذا منع المحققون انعكاسها كلية (قوله ولا ذلك إلا بالتصاق) كذا في النسخ، ولكن سيعيد العبارة قريبا بلفظ، ولا يعلم ذلك إلا بالتصادق، وتقدم قبل ورقة، ونصف بلفظ ثم تبين أنه عبد الزوج بتصادقهما (قوله والواحد يتولى الخلع من الجانبين) سيأتي آخر الباب عن البزازية أنه لا يصلح وكيلا منها سواء كان البدل مسمى أو لا، وعن محمد أنه يصح، وفي التتارخانية عن الكبرى الواحد يتولى الخلع من الجانبين إن كان خلعا، وهو معاوضة إذا كان البدل مذكورا في رواية هو المختار

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.