تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

بخيار له ثلاثة أيام جاز كبيع فلو فسخ في الثالث هل يجب على المستأجر أجر يومين أفتى ضط أنه لا يجب لأنه لم يتمكن من الانتفاع بحكم الخيار لأنه لو انتفع يبطل خياره (قوله فهي خمسة عشر موضعا) زاد في النهر واحدة أخرى وهي الإقالة حيث قال وفي البزازية الإقالة كالبيع يجوز شرط الخيار فيها وزاد على ما لا يصح الوصية أخذا من تعليل قاضي خان الآتي فقال قياسه أن لا يصح في الوصية ونظم القسمين ولم يستوف عدهما بل ترك من القسم الأول الكتابة والمزارعة والمعاملة أي المساقاة ومن الثاني الوصية وكأنه ترك الكتابة سهوا وما عداها لأنه غير منصوص وقد نظمت الجميع مشيرا إلى ما فيه البحث فقلت:

يصح خيار الشرط في ترك شفعة ... وبيع وإبراء ووقف كفالة

وفي قسمة خلع وعتق إقالة ... وصلح عن الأموال ثم الحوالة

مكاتبة رهن كذاك إجارة ... وزيد مساقاة مزارعة له

وما صح في صرف نكاح إليه ... وفي سلم نذر طلاق وكالة

كذلك إقرار وزيد وصية ... كما مر بحثنا فاغتنم ذي المقاله

(قوله علله قاضي خان إلخ) لينظر ذلك في الصرف والسلم فإنه غير لازم ويحتمل الفسخ

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.