منحة الخالق
(قوله وأشار المصنف إلى أن الرجل لو زوج ابنه البالغ امرأة إلخ) عبارة الذخيرة هكذا رجل زوج ابنه البالغ امرأة ومات الابن، فقال أبو الزوج كان النكاح بغير إذن الابن ومات قبل الإجازة وقالت المرأة لا بل أجاز ثم مات ذكر الصدر الشهيد أن القول قولها والبينة بينة الأب وعلى قياس المسألة الأولى ينبغي أن يكون القول قول الأب ؛ لأنهما اتفقا أن العقد وقع غير لازم فالمرأة تدعي اللزوم والأب ينكر حتى لو كانت المرأة قالت كان النكاح بإذن الابن كان القول قولها وهكذا كتبت في المحيط في أصل المتفرقات أن القول قول الأب (قوله ولم أره منقولا) أقول: قد رأيته في كافي الحاكم الشهيد ونصه وإذا زوج الرجل ابنته فأنكرت الرضا فشهد عليها أبوها وأخوها لم يجز اه.
لكن في هذا مانع آخر وهو أن شهادة الأخ عليها شهادة لأبيه.