منحة الخالق
وطء من استأجرها ليزني بها
(قوله: قيدنا بأن يكون استأجرها ليزني بها) أي بأن يقول: استأجرتك لأزني بك أو قال أمهرتك كذا لأزني بك أو خذي هذه الدراهم لأطأك كما في الفتح قال والحق في هذا كله وجوب الحد إذ المذكور معنى يعارضه كتاب الله تعالى قال الله تعالى ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾ [النور: 2] فالمعنى الذي يفيد أن فعل الزنا مع قوله أزني بك لا يجلد معه للفظ المهر معارض له. اه. وأقره في النهر.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠