تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

وأجرة نقد الثمن ووزنه على المشتري

(قوله. وأما حكم الصيرفي إذا نقد، ثم ظهر أن فيها زيوفا إلخ) قال بعض الفضلاء سئل الإمام الطوري عن إنسان نقد دراهم عند صيرفي فظهرت زيوفا هل يضمن الصيرفي أم لا أجاب إن نقد بأجر وظهرت كلها زيوفا رجع عليه بالأجرة قال في المحيط المنتقى رجل قال لصيرفي انقد لي ألف درهم ولك أجرة عشرة دراهم وانتقدها، ثم وجد صاحبها مائة ستوقة أو زيوفا لا ضمان عليه ويرد العشرة الأجرة؛ لأن المؤاجر لم يوف عمله، وقال في جنة الأحكام سئل أبو بكر عن رجل انتقد دراهم رجل، ولم يحسن الانتقاد هل يجب عليه الضمان أم لا؟ وهل يجب له الأجر؟ قال لا ضمان عليه والبدل على من قبض منه المال ولا أجر للناقد وأنت خبير بأن هذا مخالف لما نقله في البحر عن البزازية حيث قال في إجارة البزازية إلخ قلت: ورأيت في الخانية ذكرا مثل ما في البزازية ذكر ذلك قبل باب البيع الفاسد.

(قوله، ولو أعاره البائع له) الظاهر أن

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.